١ - الأب وآباؤه من قِبَل أبيه ومن قِبَل أمه كان علوا.
٢ - الأم وآباؤها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
٣ - أم الأب وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
٤ - أم الأم وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
الفرع الثاني: توجيه التهمة:
وجه التهمة في شهادة الأصول للفروع ما يأتي:
١ - أن الأصول يسرون بمسرة الفروع ويحبون ما يحبونه ويسوؤهم ما يسوؤهم، ويكرهون ما يكرونه، ولذا قول - صلى الله عليه وسلم -: (فاطمة بضعه مني يريبني ما يريبها)(١).
٢ - أن مال الفروع للأصول كما لهم لما يأتي:
أ) حديث:(أنت ومالك لأبيك)(٢).
ب) حديث:(أن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)(٣).
(١) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (٢٠٧١). (٢) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠). (٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠).