٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (١).
٣ - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) (٢).
المسألة الثانية: ضابط العدالة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - ما يعتبر له.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.
الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:
وفيه أمران هما:
١ - الصلاح في الدين.
٢ - التزام المروءة.
الأمر الأول: الصلاح في الدين:
وفيه جانبان هما:
١ - أداء الفرائض.
٢ - اجتناب المحارم.
الجانب الأول: أداء الفرائض.
وفيه جزءان هما:
١ - المراد بالفرائض.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:
المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.
(١) سورة الحجرات، الآية: [٦].(٢) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، ٢٣٦٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute