١ - قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}(١) ووجه الاستدلال بالآية أنها نصت على شهادة الرجال، والصبي ليس من الرجال فلا ينطبق عليه الشرط.
٢ - أنه إذا لم يؤمن على حفظ ماله فعدم ائتمانه على حق غيره أولى.
٤ - قوله تعالى:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(٣) والصبي ليس ممن يرضى.
٥ - قوله تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}(٤) والصبي لا إثم عليه فلا يكون شاهدًا.
٦ - أن الصبي لا يخاف من إثم الكذب فلا يمتنع منه فلا يوثق بخبره.
٧ - أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الصبيان قبل التفرق بما يأتي:
١ - ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه - قبل شهادة الصبيان على بعضهم إذا شهدوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم (٥).
٢ - أن التأثير على الصبيان قبل التفرق مأمون، ولا يؤمن بعده.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢]. (٢) سورة الطلاق، الآية: [٢]. (٣) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢]. (٤) سورة البقرة، الآية: [٢٨٣]. (٥) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة الصبيان ٨، ٣٥٠/ ٣٥١. ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ٣/ ١٣٠٦.