١ - توجيه الاستحباب.
٢ - توجيه الوجوب.
النقطة الأولى: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي:
١ - قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١) فإن هذا منه.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢)
النقطة الثانية: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.
الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت الشهادة متعينة.
٢ - إذا لم تكن الشهادة متعينة.
الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة:
وفيه جزءان هما:
١ - الأخذ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الأخذ:
إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].(٢) سنن أبي داوود كتاب الأدب، باب في المعونة للمسلم ٩٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute