٤ - الخوف على المال من الإتلاف والحيلولة دونه.
٥ - الخوف على الولد من الضرب والاعتداء.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه سقوط أداء الشهادة بعدم القدرة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).
٢ - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢).
الجانب الثاني: انتفاء الضرر:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بأداء الشهادة ما يأتي:
١ - أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب، أو بالسب والشتم.
٢ - أن يؤذى الشخص في ماله بالإتلاف أو بالحيلولة.
٣ - أن يؤذى الشخص في أهله أو ولده في الاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.
٤ - الابتذال للشاهد بطلب التزكية.
مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].(٢) سورة التغابن، الآية: [١٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute