وجه القول: بأن العين للخارج ببينته وإلغاء بينة الداخل بما يلي:
١ - حديث:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(١).
ووجه الاستدلالية به: أنه جعل البينة على المدعي والمدعي هو الخارج فتكون العين له ببينته.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي مع الكندي:(شاهداك أو يمينه)(٢) ووجه الاستدلال به: أنه جعل البينة بجانب المدعي وهو الخارج، وذلك دليل على أن المعتبر هو بينة المدعي دون بينة المدعي عليه وهو الداخل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العين للداخل: بأن البينتين تتعارضان فيسقطان فيعمل بالحال حين عدمهما، وهو الحكم للداخل بيمينه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - شرط الترجيح.
٤ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم للخارج.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.