١ - حديث: (البينة على المدعي) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.
٢ - أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جزءان هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي:
١ - حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم) (٢).
٢ - أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.
الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم:
وفيه أمران هما:
١ - دعوى الغلط بلا بينة.
٢ - دعوى الغلط بالبينة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات، ١٠/ ٢٥٣.(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.