٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي:(شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر الحكم بالبينة واليمين، ولو كان يجوز قضاء القاضي بعلمه لذكره.
٣ - ما ورد أن أحد الخصوم قال لعمر - رضي الله عنه -: أنت شاهدي. فقال: إن شئتما حكمت ولم أشهد، وإن شئتما شهدت ولم أحكم.
٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بعلمه برضا الذين لاحاهم أبو جهم بالأرش (٢).
٥ - قول أبي بكر - رضي الله عنه -: لو رأيت حدا على رجل لم أحد حتى تقوم البينة (٣).
٦ - أن قضاء القاضي بعلمه يجعله محل للتهمة وأنه يحكم بهواه، من غير مستند.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز حكم القاضي بعلمه بما يأتى:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم لامرأة أبي سفيان بعلمه من غير بينة ولا إقرار (٤).
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - حكم للمخزومي على أبي سفيان بعلمه (٥).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات/ ١٠/ ٢٥٤. (٢) التمهيد ٢٢/ ٢١٧، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب العامل يصاب على يده خطأ /٤٥٣٤. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي ١٠/ ١٤٤. (٤) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند /١٧١٤. (٥) التمهيد لابن عبد البر، ٢٢/ ٢١٨.