الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول البينة بعد نفيها بما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المجيء بالبينة بعد نفيها.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه) (٢).
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالذي قبله.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد نفيها: أنه لا مانع منه غير ما ذكره المانعون وهو احتمال سيأتي الجواب عنه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن وجهة المخالفين بعدم التسليم لما يأتي:
١ - أن النفي قد يكون لعدم العلم بالبينة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute