٢ - ما ورد أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (احجج عن أبيك واعتمر)(١).
٣ - ما ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال:(نعم)(٢).
الجانب الرابع: إذا لم يكن النذر صلاة ولا صوما ولاحجا:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم القضاء.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم القضاء:
إذا لم يكن النذر صلاة ولا صوما ولا حجا جاز قضاؤه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - التوجيه العام.
٢ - التوجيه الخاص.
الجزئية الأولى: التوجيه العام:
التوجيه العام لجواز قضاء النذر عن الميت إذا لم يكن صلاة ولا صوما ولا حجا: القياس على الحج والصيام لعدم الفارق؛ لأن كلا منهما عبادة.
الجزئية الثانية: التوجيه الخاص:
من التوجيه الخاص ببعض النذور ما يأتي:
(١) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج مع غيره/ ١٨١٠. (٢) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج مع غيره/١٨٠٩.