١ - ما ورد أن رجلًا سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه فقال: صم عنها واعتكف.
٢ - حديث:(من مات وعليه صيام صام عنه وليّه)(١).
٣ - ما ورد أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كان على أمك دين كنت قاضيه عنها؟ ) قال: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فدين الله أحق أن يقضى)(٢).
٤ - ما ورد أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه. أكان يؤدي ذلك عنها)، قالت: نعم. قال - صلى الله عليه وسلم -: (فصومي عن أمك)(٣).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قضاء نذر الصوم عن الميت بما يأتي:
١ - حديث:(لا يصل أحد حسن أحد ولا يصم أحد حسن أحد).
٢ - حديث:(من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه حسن كل يوم مسكين)(٤).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت /١١٤٧/ ١٥٣. (٢) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت/ ١١٤٨/ ١٥٥. (٣) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت/ ١١٤٨/ ١٥٦. (٤) سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الكفارة./٧١٨.