١ - حديث:(لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه نفي نذر المعصية، ونفيه يقتضي عدم وجوده؛ لأنه لو كان منعقدا لكان موجودا.
٢ - حديث:(لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)(٢).
ووجه الاستدلال به: كوجه الاستدلال بالذي قبله.
المسألة الثالثة: الوفاء بنذر المعصية:
وفيها فرعان هما:
١ - الوفاء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الوفاء:
الوفاء بنذر المعصية لا يجوز.
(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/ ٣٢٩٥. (٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية/ ٦٧٠٠.