وجه الخروج من نذر المباح بالوفاء به: بما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن توفي بنذرها (١).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه سماه وفاء بقوله: (أوف بنذرك).
الوجه الثاني: أنه لم يأمرها بغيره.
الجانب الثاني: توجيه إجزاء الكفارة:
وجه الخروج من نذر المباح بالكفارة: بما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتكفر (٢).
(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء/٣٣١٢. (٢) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/٣٢٩٥.