ووجه الاستدلال بالآية: أن الله اثنى فيها على الموفين بنذورهم، ولو كان غير مباح لما أثنى عليهم.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)(٢).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر:(أوف بنذرك)(٣).
ووجه الاستدلال بالحديثين: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوفاء بالنذر، ولو كان محرما لما أمر به.
الأمر الثاني: توجيه الكراهة:
وجه كراهة النذر ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر وقال:(إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل)(٤).
٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولم يفعله أحد من أصحابه في الإِسلام.
المسألة الثانية: من يصح منه النذر:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - من يصح منه النذر.
٢ - من لا يصح منه النذر.
(١) سورة الإنسان، الآية: [٧]. (٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ ٦٧٠٠. (٣) صحيح مسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا/ ١٦٣٩. (٤) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ ٦٦٩٧.