١ - حديث:(إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وإئت الذي هو خير)(١).
٢ - حديث:(إني أن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)(٢).
ووجه الاستدلال بالحديثين أنه قدم التكفير على الحنث.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز تقديم الكفارة على الحنث بما يأتي:
أن تقديم الكفارة على الحنث كتقديمها على اليمين؛ لأن كل منهما تقديم للواجب على سببه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) / ٦٦٢٢. (٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) / ٦٦٢٣.