الأمر الأول: وصف الرقبة من حيث الإيمان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة اليمين على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة اليمين بما يأتي:
١ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الجارية: (اعتقها فإنها مؤمنة) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان، ولو لم يكن شرطا لما علل به.
٢ - القياس على كفارة القتل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة اليمين بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٢).
(١) سنن أبي داود، باب في الرقبة المؤمنة/ ٣٢٨٢.(٢) سورة المائدة، الآية: [٨٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute