وجه القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس بما يأتي:
١ - حديث:(خمس من الكبائر لا كفارة لهن، الإشراك بالله، والفرار يوم الزحف، ويهت المؤمن، وقتل النفس بغير حق والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم)(١).
٢ - قول ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس (٢).
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الكفارة باليمين الغموس: بأنها وجدت اليمين بالله، والمخالفة مع القصد فلزمت الكفارة كالمستقبلة.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٦٢. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأيمان، باب اليمين الغموس/ ١٠/ ٣٧.