١ - حديث: (من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) (١).
٢ - أن الله ذمه بقوله تعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٢).
٣ - أن الكذب حرام، فيكون اليمين عليه حرام.
الأمر الثاني: توجيه تحريم اليمين على ترك الواجب:
وجه تحريم اليمين على ترك الواجب: أن ترك الواجب حرام، فيكون الحلف على تركه حرام.
الأمر الثالث: توجيه تحريم الحلف على فعل المحرم:
وجه تحريم الحلف على فعل المحرم: أن فعل المحرم حرام، فيكون الحلف على فعله حرام.
الأمر الرابع: الكراهة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حالة الكراهة.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: حالة الكراهة:
تكون اليمين مكروهة إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اليمين المكروهة ما يأتي:
١ - اليمين على ترك النوافل.
٢ - الحلف في المعاملات بحق.
(١) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال مسلم / ١٢٦٩.(٢) سورة المجادلة، الآية: [١٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute