١ - بيان ما يخرج.
٢ - الدليل.
٣ - إمكانية الإكراه على الزنا.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مختارا) المكره فإنه لا يصدق عليه تعريف الزاني.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على خروج غير المختار بالوصف بالزنا بكلمة (مختارا) ما يأتي:
١ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
٢ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢). وذلك أن المكره ليس في سعه ترك ما أكره عليه فلا يكلف بتركه.
الأمر الثالث: إمكانية الزنا بالإكراه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الزنا بالإكراه على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
(١) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/٢٠٤٣.(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute