الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (رجل):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (رجل) الصغير، فإن وطأه لا يعد زنا.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من دون البلوغ من تريف الزنا بكلمة (رجل) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصبي حتى يكبر).
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مكلف):
٢ - توجيه الخروج.
يخرج بكلمة (مكلف) من تعريف الزنا من يأتي:
١ - الصغير.
٢ - المجنون.
دليل خروج غير المكلف من تعريف الزنا بكلمة (مكلف) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يكبر) (٢).
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مختارا):
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.(٢) سنن أبي داود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute