وجه ترجيح القول بعدم لزوم حضور السلطان لاستيفاء القصاص: أن الاشتراط يحتاج إلى دليل ولا دليل.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول بلزوم حضور السلطان لتنفيذ القصاص بما يأتي:
١ - أن ما ذكر يمكن أن يتم من غير حضور السلطان كما يأتي في الفقرة الثانية:(من ينوب عن السلطان).
٢ - أن ما ذكر احتمالات، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الفقرة الثانية: من ينوب عن السلطان في حضور القصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان من ينوب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من ينوب:
ينوب عن السلطان في حضور القصاص من ينيبه من الجهات الأمنية أو غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه نيابة من ذكر عن السلطان في حضور القصاص: أن الهدف من الحضور - كما سيأتي - تفادي السلبيات التي قد توجد عند التنفيذ، فإذا وجد من يقوم بذلك ممن ينيبه السلطان تحقق الهدف من حضوره فلم يلزم.
الجزئية الثانية: الهدف من حضور السلطان لاستيفاء القصاص: