ووجه الاستدلال بالآية: أنها نسبت القتل إلى الولي، ولم تشترط حضور السلطان.
٢ - ما ورد أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم برجل يقوده بنسعه فقال: يا رسول الله إن هذا قتل أخي فسأله رسول الله فاعترف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذهب به فاقتله)(٢).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله ولم يحضره.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوه أو يأخذوا الدية)(٣).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل القتل للأولياء ولم يشترط حضور السلطان.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سورة الإسراء، الآية: [٣٣]. (٢) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل/ ١٦٨٠/ ٣٢. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / ١٣٥٥.