للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم حضور السلطان لإقامة القصاص بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نسبت القتل إلى الولي، ولم تشترط حضور السلطان.

٢ - ما ورد أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم برجل يقوده بنسعه فقال: يا رسول الله إن هذا قتل أخي فسأله رسول الله فاعترف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذهب به فاقتله) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله ولم يحضره.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوه أو يأخذوا الدية) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل القتل للأولياء ولم يشترط حضور السلطان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].
(٢) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل/ ١٦٨٠/ ٣٢.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / ١٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>