للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الأمثلة.

٢ - الاجتماع.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يختلف إيلامه بالنسبة للفرد والجماعة ما يأتي:

١ - التغريق.

٢ - التحريق.

٣ - التثقيل.

٤ - كتم النفس.

٥ - الإلقاء من شاهق.

٦ - الإلقاء في حفرة.

٧ - ردم التراب على الجاني.

٨ - إلقاء المثقل عليه.

٩ - إلقاء الحائط عليه.

١٠ - الإلقاء للحيوانات المفترسة.

الفقرة الثانية: الاجتماع في تنفيذ القصاص:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الاجتماع.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الاجتماع على التنفيذ:

إذا كان تنفيذ القصاص بما لا يختلف إيلامه بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد جاز اجتماع الجماعة عليه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا كان لا يختلف الإيلام بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد: أنه لا فرق بين تنفيذه من الجماعة وبين تنفيذه من الواحد، فلا تنتفي المماثلة فيجوز بفعل الجماعة كما يجوز بفعل الواحد.

الجزئية الثانية: إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاجتماع على التنفيذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>