للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: اجتماع الأولياء على التنفيذ:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا قيل بمنع القصاص بغير قطع الرقبة.

٢ - إذا قيل بجواز الاستيفاء بمثل فعل الجاني.

الجزء الأول: إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة كان اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص ممنوعا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة: أن الاجتماع على القصاص فيه زيادة إيلام على الجاني، وزيادة الإيلام تعد، والتعدي في القصاص لا يجوز.

الجزء الثاني: اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا قيل بجواز التنفيذ بمثل فعل الجاني:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.

٢ - إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.

الجزئية الأولى: الاجتماع على القصاص إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:

وفيها فقرتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>