يخرج بشرط القدرة على القتل العاجز عنه، ومنهم ما يأتي:
١ - الشيخ الهرم.
٢ - المريض.
٣ - الخواف.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج من لا يقدر على القتل: أنه يزيد في التعذيب ولا يجوز على القتيل.
الجزء الخامس: الذكورة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - من يخرج بالشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الذكورة في منفذ القصاص: أن الرجال أقدر على التنفيذ وأقوى في التحمل والثبات.
الجزئية الثانية: من يخرج:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط الذكورة المرأة فلا يجوز أن تتولى القصاص ولا تمكن منه.
الفقرة الثانية: توجيه منع المرأة من تنفيذ القصاص:
وجه منع المرأة من تنفيذ القصاص: أن الغالب على المرأة الخور، وعدم الصبر والتحمل وقد تنهار عند التنفيذ فلا تستطيع إكماله فيتعذب المقتص منه قبل إكمال القصاص.