للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بحديث: (وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة):

أجيب عن ذلك بأنه عام مخصوص بأدلة المماثلة في القصاص.

النقطة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن المقصود من القصاص الإماتة:

أجيب عن ذلك: بأن ما ذكر بعض مقاصد القصاص وليس كل مقاصده لأن من مقاصده التشفي، وهو لا يكتمل بغير المماثلة.

النقطة الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بأن الاقتصاص بغير السيف فيه زيادة ايلام للجاني فلا تتحقق به المماثلة:

أجيب عن ذلك: بأن المماثلة في الفعل وليس في الإيلام؛ لأن الإيلام لا ينضبط؛ لأن الأشخاص ليسوا فيه سواء فلا يعلق الحكم به.

النقطة الخامسة: الجواب عن القول بأن القصاص بغير قطع الرقبة لا ثوء من معه الزيادة بحز الرقبة فيما لو لم يمت الجاني بمثل فعله:

أجيب عن ذلك: بأن ولي المجني عليه يملك الإيلام والإماتة فإذا لم تحصل الإماتة بالإيلام بمثل فعل الجاني حازت الإماتة بغيره.

النقطة السادسة: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص بغير قطع الرقبة مثله:

أجيب عن ذلك: بأن الممنوع المثلة ابتداء لا على سبيل المجازاة بالمثل جمعا بين الأدلة.

الجانب الثاني: الاقتصاص بما حصل به القتل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - إذا كان القتل بماح.

٢ - إذا كان القتل بمحرم.

٣ - ما يجهز به على الجاني إذا فعل به مثل فعله فلم يمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>