النقطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بحديث: (وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة):
أجيب عن ذلك بأنه عام مخصوص بأدلة المماثلة في القصاص.
النقطة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن المقصود من القصاص الإماتة:
أجيب عن ذلك: بأن ما ذكر بعض مقاصد القصاص وليس كل مقاصده لأن من مقاصده التشفي، وهو لا يكتمل بغير المماثلة.
النقطة الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بأن الاقتصاص بغير السيف فيه زيادة ايلام للجاني فلا تتحقق به المماثلة:
أجيب عن ذلك: بأن المماثلة في الفعل وليس في الإيلام؛ لأن الإيلام لا ينضبط؛ لأن الأشخاص ليسوا فيه سواء فلا يعلق الحكم به.
النقطة الخامسة: الجواب عن القول بأن القصاص بغير قطع الرقبة لا ثوء من معه الزيادة بحز الرقبة فيما لو لم يمت الجاني بمثل فعله:
أجيب عن ذلك: بأن ولي المجني عليه يملك الإيلام والإماتة فإذا لم تحصل الإماتة بالإيلام بمثل فعل الجاني حازت الإماتة بغيره.
النقطة السادسة: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص بغير قطع الرقبة مثله:
أجيب عن ذلك: بأن الممنوع المثلة ابتداء لا على سبيل المجازاة بالمثل جمعا بين الأدلة.
الجانب الثاني: الاقتصاص بما حصل به القتل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - إذا كان القتل بماح.
٢ - إذا كان القتل بمحرم.
٣ - ما يجهز به على الجاني إذا فعل به مثل فعله فلم يمت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute