الجزء الأول: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان مباحا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان لا يختلف الناس بالموت به.
٢ - إذا كان يختلف الناس بالموت به.
الجزئية الأولى: إذا كان لا يختلف الناس بالموت به:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاقتصاص به.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يختلف الناس بالموت به ما يأتي:
١ - التفريق.
٢ - التحريق.
٣ - رض الرأس.
٤ - شق البطن.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الاقتصاص.
٢ - الاستدلال والتوجيه.
الشيء الأول: الاقتصاص:
الاقتصاص من الجاني بمثل فعله إذا كان بمباح لا خلاف فيه بين القائلين بجواز المماثلة في القصاص.
الشيء الثاني: الاستدلال والتوجيه:
أدلة الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان بمباح ما تقدم في الاستدلال للقول الثاني في الاقتصاص بغير السيف.
الجزئية الثانية: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان يختلف الناس في الموت به:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute