ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الإسراف في القتل وقتل الحامل إسراف؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
٣ - قوله للغامدية:(إرجعي حتى تضعي ما في بطنك)(٣).
٤ - أن الاقتصاص من الحامل قبل وضعها: يفوت حق الحمل وهو منع القصاص من أجله، وتأخير القصاص يحقق الحقين، وهو أولى من إهداء أحدهما.
الفقرة الثانية: ضمان الحمل:
وفيها شيئان هما:
١ - حالات الحمل.
٢ - الضمان.
الشيء الأول: حالات الحمل:
وفيها نقطتان هما:
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٠. (٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣. (٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها/ ٤٤٤٠.