للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الحكم:

الاقتصاص من الحامل لا يجوز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الاقتصاص من الحامل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الاعتداء، ومقتضى النهي التحريم، والاقتصاص من الحامل اعتداء؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.

٢ - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الإسراف في القتل وقتل الحامل إسراف؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.

٣ - قوله للغامدية: (إرجعي حتى تضعي ما في بطنك) (٣).

٤ - أن الاقتصاص من الحامل قبل وضعها: يفوت حق الحمل وهو منع القصاص من أجله، وتأخير القصاص يحقق الحقين، وهو أولى من إهداء أحدهما.

الفقرة الثانية: ضمان الحمل:

وفيها شيئان هما:

١ - حالات الحمل.

٢ - الضمان.

الشيء الأول: حالات الحمل:

وفيها نقطتان هما:


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٠.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها/ ٤٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>