الجملة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس اقتصاص الشريك على القتل بدلا من قطع الطرف: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القتل بدل القطع لا شبهة فيه بخلاف اقتصاص الشريك فإن الشبهة فيه ظاهرة.
الجانب الثالث: أمن التعدي في الاستيفاء:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - الاستيفاء.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدي القصاص إلى غير الجاني ما يأتي:
١ - أن يجب القصاص على حامل.
٢ - أن يجب القصاص على حائل فتحمل.
٣ - أن يجب القصاص على مرضع لا بعيش ولدها بدونها.
الجزء الثاني: الاستيفاء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الاستيفاء من الحامل.
٢ - الاستيفاء من المرضع.
الجزئيلا الأولى: استيفاء القصاص من الحامل:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الإقدام على الاستيفاء.
٢ - ضحان الحمل.
الفقرة الأولى: الإقدام على الاستيفاء:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute