للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجملة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن قياس اقتصاص الشريك على القتل بدلا من قطع الطرف: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القتل بدل القطع لا شبهة فيه بخلاف اقتصاص الشريك فإن الشبهة فيه ظاهرة.

الجانب الثالث: أمن التعدي في الاستيفاء:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة التعدي.

٢ - الاستيفاء.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدي القصاص إلى غير الجاني ما يأتي:

١ - أن يجب القصاص على حامل.

٢ - أن يجب القصاص على حائل فتحمل.

٣ - أن يجب القصاص على مرضع لا بعيش ولدها بدونها.

الجزء الثاني: الاستيفاء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الاستيفاء من الحامل.

٢ - الاستيفاء من المرضع.

الجزئيلا الأولى: استيفاء القصاص من الحامل:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الإقدام على الاستيفاء.

٢ - ضحان الحمل.

الفقرة الأولى: الإقدام على الاستيفاء:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>