الجزئية الثانية: القتل من بعض الاْولياء المشتركين في استحقاق القصاص:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم القتل.
٢ - أثر القتل.
الفقرة الأولى: حكم القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه لا يجوز، سواء كان القتل من العافي نفسه أم من غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها اعتبرت القتل بعد العفو عدوانا والعدوان لا يجوز.
الوجه الثاني: أنها توعدت القاتل بعد العفو بالعذاب الأليم وذلك لا يكون إلا على محظور.
٢ - حديث: (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين ثلاث، إما أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه) (٢).
(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].(٢) سنن أبي داود/ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ ٤٤٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute