للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه وقتل المعصوم لا يجوز.

الفقرة الثانية: أثر القتل:

وفيها شيئان هما:

١ - أثر القتل في القصاص.

٢ - أثر القتل في الدية.

الشيء الأول: أثر القتل في القصاص:

وفيه نقطتان هما:

١ - أثر القتل بالنسبة للعافي.

٢ - أثر القتل بالنسبة لغير العافي.

النقطة الأولى: أثر القتل بالنسبة للعافي نفسه:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في قتل العافي عن الجاني إذا قتله بعد عفوه عنه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه كالقاتل ابتداء يخير فيه ولي الجاني بين القتل والعفو إلى المال، والعفو إلى غير شيء.

القول الثاني: أنه يتحتم قتله.

القول الثالث: أن أمره إلى الحاكم.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>