يجاب عن وجهة هؤلاء: بأن العفو عن القصاص يبنى على المصلحة لا على الشفقة، وإدراك المصلحة لا يختص بالأب ولا وصية ولا بالجد، ووجود الشفقة عندهم يخولهم للعفو ولا يقصره عليهم.
الجزء الثالث: عفو السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حالة عفو السلطان.
٢ - حكم العفو.
الجزئية الأولى: حالة عفو السلطان:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حالة العفو.
٢ - أمثلة من لا ولي له.
الفقرة الأولى: بيان حالة العفو:
عفو السلطان إذا كان المقتول لا ولي له.
الفقرة الثانية: أمثلة من لا ولي له:
من أمثلة من لا ولي له ما يأتي:
١ - اللقيط.
٢ - من قدم من غير بلاد المسلمين ولم يعلم له ولي.
٣ - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبة المذكور.