للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة هؤلاء: بأن العفو عن القصاص يبنى على المصلحة لا على الشفقة، وإدراك المصلحة لا يختص بالأب ولا وصية ولا بالجد، ووجود الشفقة عندهم يخولهم للعفو ولا يقصره عليهم.

الجزء الثالث: عفو السلطان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حالة عفو السلطان.

٢ - حكم العفو.

الجزئية الأولى: حالة عفو السلطان:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حالة العفو.

٢ - أمثلة من لا ولي له.

الفقرة الأولى: بيان حالة العفو:

عفو السلطان إذا كان المقتول لا ولي له.

الفقرة الثانية: أمثلة من لا ولي له:

من أمثلة من لا ولي له ما يأتي:

١ - اللقيط.

٢ - من قدم من غير بلاد المسلمين ولم يعلم له ولي.

٣ - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبة المذكور.

الجزئية الثانية: العفو:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كانت المصلحة في القتل.

٢ - إذا لم تكن المصلحة في القتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>