تكون المصلحة في القتل إذا كان القاتل معروفا بالقتل وله سوابق فيه.
الشيء الثاني: العفو:
وفيه نقطتان هما:
١ - حكم العفو.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم العفو:
إذا كانت المصلحة في قتل الجاني لم يصح للسلطان العفو عنه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص إذا كانت المصلحة في قتل الجاني: أن السلطان نائب عن المسلمين وتصرفه لهم بناء على المصلحة، ولا مصلحة لهم في العفو إذا كانت الصلحة في القتل، فلا يصح العفو، ويتعين قتل الجاني، لوقاية المجتمع من شره.