د - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى)(٤).
٢ - الآثار الواردة عن الصحابة في قتل الجماعة بالواحد ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قتل جماعة من أهل صنعاء بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (٥).
ب - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قتل جماعة من الحرورية بعبد الله بن خباب (٦).
٣ - أن القصاص يجب للواحد على الواحد فيجب للواحد على الجماعة
كحد القذف.
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣. (٣) سنن الدارقطني ٣/ ١٩٤. (٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥. (٥) صحيح البخاري، الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل ...... / ٦٨٩٦. (٦) سنن الدارقطني ٣/ ٣٢.