للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عموم أدلة القصاص؛ فإنها لم تفرق في وجوب القصاص بين ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر ومنها ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).

ب - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (٢).

ج - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (العمد قود) (٣).

د - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى) (٤).

٢ - الآثار الواردة عن الصحابة في قتل الجماعة بالواحد ومن ذلك ما يأتي:

أ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قتل جماعة من أهل صنعاء بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (٥).

ب - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قتل جماعة من الحرورية بعبد الله بن خباب (٦).

٣ - أن القصاص يجب للواحد على الواحد فيجب للواحد على الجماعة

كحد القذف.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٣) سنن الدارقطني ٣/ ١٩٤.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٥) صحيح البخاري، الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل ...... / ٦٨٩٦.
(٦) سنن الدارقطني ٣/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>