للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: المراد بالمكافأة في العدد:

المراد بالمكافأة في العدد: أن يكون القاتل بعدد المقتول فلا يقتل بالواحد أكثر واحد.

الجزئية الثانية: الاشتراط:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الاشتراط.

٢ - شرط قتل الجماعة بالواحد عند من لا يشترط.

٣ - ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط المكافأة في العدد لوجوب القصاص على قولين:

القول الأول: أنها لا تشترط فيقتل الجماعة بالواحد.

القول الثاني: أنها تشترط فلا يقتل بالواحد أكثر من واحد.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقتل الجماعة بالواحد بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>