للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في قتل الرجل بالمرأة قصاصا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.

القول الثاني: أنه لا يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.

القول الثالث: أنه لا يقتل بها إن كانت زوجة له وإلا قتل.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقتل الرجل بالمرأة قصاصا بما يأتي:

١ - عموم نصوص القصاص، فإنها لم تخص قاتلا دون قاتل، ولا قتيلا دون قتيل، فيدخل في عمومها قتل الذكر بالأنثى، ومن هذه النصوص ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١).

وذلك أنها لم تفرق بين نفس ونفس قاتلة أو مقتولة.

ب - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (٢).


(١) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>