للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنها لم تفرق بين مظلوم ومظلوم ولا بين ولي وولي، والمرأة بقتل الرجل لها مقتولة ظلما فتدخل في هذا العموم فيستحق وليها على قاتلها هذا السلطان.

ج - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل) (١). وذلك أن مَنْ مِنْ صيغ العموم، وقتيل بعد شرط فيشمل الأنثى إذا قتلها الذكر.

٢ - حديث: (فإنهم يقتلون قاتلها) (٢)، فإنه مطلق فيشمل كل قاتل، فيدخل الرجل فيه.

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديا بجارية (٣).

٤ - ما ورد في كتاب عمرو بن حزم لأهل اليمن وفيه: (وأن الرجل يقتل بالمرأة) (٤).

٥ - أن الرجل يحد بقذف المرأة فيقتل بها كالرجلين والمرأتين.

٦ - أن الحكمة من مشروعية القصاص حفظ النفوس والردع والزجر عن سفك الدماء والداعي إليه في قتل الرجل بالمرأة أقوى منه في قتل الرجل بالرجل لأمور منها:

أ - كراهية توريث المرأة.

ب - مخافة العار خصوصا عند ما يوجد من المرأة ريبة.

ج - ضعف النساء عن الدفاع فلا يخشى من يريد قتل المرأة من المقاومة.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٢) سنن النساني، ٨/ ٤٣.
(٣) صحيح البخاري، الديات، باب ما يذكر في الأشخاص، ٢٤١٣.
(٤) سنن النسائي ٨/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>