للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: الخلاف في الاشتراط:

اختلف في اشتراط انتفاء ملكية القاتل للمقتول على قولين:

القول الأول: أنه شرط فلا يقتل السيد بعبده.

القول الثاني: أنه لا يشترط فيقتل السيد بعبده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قتل السيد بعبده بما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (١).

٢ - حديث: (لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده).

٣ - ما ورد أن عمر قال: لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده لاقتدك به) (٢).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: نسبة منع قتل السيد بعبده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الثاني: أن عمر - رضي الله عنه - لم يقد المملوك من سيده.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده / ٨/ ٣٦.
(٢) السنن الكبرى، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده ٨/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>