الجزء الأول: الخلاف في الاشتراط:
اختلف في اشتراط انتفاء ملكية القاتل للمقتول على قولين:
القول الأول: أنه شرط فلا يقتل السيد بعبده.
القول الثاني: أنه لا يشترط فيقتل السيد بعبده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قتل السيد بعبده بما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (١).
٢ - حديث: (لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده).
٣ - ما ورد أن عمر قال: لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده لاقتدك به) (٢).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: نسبة منع قتل السيد بعبده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الوجه الثاني: أن عمر - رضي الله عنه - لم يقد المملوك من سيده.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده / ٨/ ٣٦.(٢) السنن الكبرى، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده ٨/ ٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute