للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة وحرم سهمه مع المسلمين (١).

٥ - ما ورد أن رجلا قطع مذاكير عبده فلم يقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقد العبد من سيده في الطرف لم يقد منه في النفس من باب أولى.

٦ - أنه لو أقيد العبد من سيده كان القود للسيد على نفسه، والشخص لا يقاد من نفسه لنفسه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بقتل السيده بعبده ما يأتي:

أ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٣).

٢ - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٤).

٣ - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين اما أن يقتل وإما أن يؤدي) (٥).

ب - حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) (٦).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روي فيمن قتل عبده/ ٨/ ٣٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبد أو مثل به/ ٤٥١٩.
(٣) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٤) سورة المائدة، الآية: [٤٥].
(٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٦) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبده/ ٤٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>