للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بهذه الأدلة: أنها عامة فيدخل الولد في عمومها، ولا مخصص له من هذا العموم فيقتص منه لوالده بمتقضى هذا.

٢ - أن الولد يحد بقذف والده فيقتل به كالأجنبي.

٣ - أن الأب أعلى من الأجنبي بحق الأبوة، والولد يقتل بالأجنبي فإذا قتل بالأدنى قتل بالأعلى من باب أولى.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاقتصاص للوالد من الولد بما يأتي:

١ - حديث: (لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه).

٢ - قياس الولد على الوالد بجامع أن كلا منهما لا تقبل شهادته للآخر.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاقتصاص من الولد للوالد.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الولد للوالد: أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجرح:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن الحديث.

٢ - الجواب عن القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>