ووجه الاستدلال بهذه الأدلة: أنها عامة فيدخل الولد في عمومها، ولا مخصص له من هذا العموم فيقتص منه لوالده بمتقضى هذا.
٢ - أن الولد يحد بقذف والده فيقتل به كالأجنبي.
٣ - أن الأب أعلى من الأجنبي بحق الأبوة، والولد يقتل بالأجنبي فإذا قتل بالأدنى قتل بالأعلى من باب أولى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاقتصاص للوالد من الولد بما يأتي:
١ - حديث: (لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه).
٢ - قياس الولد على الوالد بجامع أن كلا منهما لا تقبل شهادته للآخر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاقتصاص من الولد للوالد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الولد للوالد: أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجرح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن الحديث.
٢ - الجواب عن القياس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute