للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن عدم الاقتصاص من الجدة لشفقة الأمومة، وهي غير موجودة عند الأجنبي.

الجزء الثاني: قتل الولد بالوالد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقتل الولد بكل منهما.

الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اخثلف في الاقتصاص من الولد للوالد على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه.

القول الثاني: أنه لا يقتص منه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاقتصاص من الولد للوالد بما يأتي:

١ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).

ب - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) (٢).


(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>