للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجاب عن ذلك: بأنه لا فائدة للآمر بالإكراه على الزنا والكفر فلا يكون سقوط الحد وسيلة إلى الإكراه عليهما؛ بخلاف الإكراه على القتل كما تقدم في الترجيح.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ضمان الآمر بإتلاف المال:

يجاب عن ذلك: بأنه ممنوع، وذلك أن الآمر يلزمه الضمان ويرجع المأمور عليه كالمغرور مع الغار.

الشريحة الرابعة: إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ لله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما.

الكلام في هذه الشريحة في ثلاث جمل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل فقد اختلف في مسؤولية القصاص على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يجب القصاص على كل منهما.

القول الثاني: أن القصاص على الآمر دون القاتل.

القول الثالث: أن القصاص على القاتل دون الآمر.

القول الرابع: أنه لا قصاص على واحد منهما.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها أربع جمل هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>