للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه لا يجب القصاص على القاتل لعدم المكأفاة فيجب القصاص على الآمر صيانة للدماء عن الإهدار.

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم القصاص على الآمر بما يأتي:

١ - أن الإكراه على الزنا أو الكفر لا يوجب الحد على المكره فكذلك الإكراه على القتل لا يوجب القصاص.

٢ - أن الإكراه على إتلاف المال لا يرتب الضمان فكذلك الإكراه على القتل.

٣ - أن الآمر متسبب والقاتل مباشر، ولا حكم للسبب مع المباشرة.

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يأتي:

١ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو وجوب القصاص.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص: أنه لو لم يجب على الآمر القصاص لاتخذ الإكراه طريقا إلى القتل فتذهب الحكمة من القصاص، وذلك أنه إذا أريد التخلص من شخص أكره على قتله ودفعت ديته،

ج - الجواب عن وجهة المخالفين:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم وجوب الحد على الآمر بالزنا والكفر:

<<  <  ج: ص:  >  >>