٢ - أن امرأة ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها (١).
٣ - أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقتلها (٢).
٤ - حديث:(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(٣).
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:
١ - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء (٤).
٢ - أن أبا بكر - رضي الله عنه - استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم (٥).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.
(١) سنن الدارقطني، كتاب الحدود ٣/ ١١٨. (٢) سنن الدارقطني/ ٣/ ١١٤. (٣) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: (النفس بالنفس) / ٦٨٧٨. (٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب المغازي ٥/ ٤٠٧، ٩٧٤٧. (٥) البداية والنهاية، مقتل مسليمة ٩/ ٤٧١.