٥ - حديث:(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(٢).
المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.
القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:
١ - حديث:(من بدل دينه فاقتلوه)(٣).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد ٨/ ٢٠٤. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد ٨/ ٢٩٤. (٣) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ ٣٠١٧.