للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

٢ - أن المكره على الزنا لا يجب عليه الحد، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.

٣ - أن المكره على كلمة الكفر لا تترتب عليه أحكام الردة، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.

٤ - أن القصاص للردع والزجر، وهذا لا يحصل من المكره؛ لأنه لا يحتاج إلى الردع.

٥ - أن المكره مسلوب الإرادة، كالآلة للآمر، فلا يجب عليه القصاص، كما لو ألقاه الآمر على المقتول أو ضربه به.

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يأتي:

أ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب القصاص على المأمور: أن أدلته أظهر.

ج - الجواب عن أدلة القول الآخر:

وفيه ما يأتي:

١ - الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأنه عام مخصوص بأدلة القصاص.


(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>