١ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
٢ - أن المكره على الزنا لا يجب عليه الحد، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.
٣ - أن المكره على كلمة الكفر لا تترتب عليه أحكام الردة، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.
٤ - أن القصاص للردع والزجر، وهذا لا يحصل من المكره؛ لأنه لا يحتاج إلى الردع.
٥ - أن المكره مسلوب الإرادة، كالآلة للآمر، فلا يجب عليه القصاص، كما لو ألقاه الآمر على المقتول أو ضربه به.
ثالثا: الترجيح:
وفيه ما يأتي:
أ - بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص.
ب - توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب القصاص على المأمور: أن أدلته أظهر.
ج - الجواب عن أدلة القول الآخر:
١ - الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأنه عام مخصوص بأدلة القصاص.
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute