للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه من قتل حال سكره.

٤ - أن الأصل في القتل العمد القصاص لعموم أدلته فخرج منه المعذور وبقي فيه ما عداه.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

ووجه القول بعدم وجوب القصاص على السكران ولو كان غير معذور بسكره بما يأتي:

١ - أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول أو يفعل فلا يؤاخذ به.

٢ - أن زائل العقل بالسكر لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعقله. فلا يجب عليه القصاص بقتله؛ لأنه لا يعقله.

٣ - أن القصاص لا يجب على الصبي بقتله؛ لأنه لا يقتله. وزائل العقل لا يعقل القتل فلا يجب عليه القصاص به.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - الله اعلم - وجوب القصاص على غير المعذور بسكره ولو كان قتله حال سكرء.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على زائل العقل بالسكر من غير عذر: أنه لو لم يجب القصاص عليه لأدى إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان

<<  <  ج: ص:  >  >>