للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب القصاص ممن زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد إذا قتل حال سكره على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه.

القول الثاني: أنه لا يجب عليه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص على من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد إذا قتل حال سكره بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر من غير عذر.

٢ - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢).

ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية التي قبلها.

٣ - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل) (٣).


(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٢) سورة المائدة، الآية: [٤٥].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>