٢ - أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية.
٣ - أن قطع اليدين يفوت المنفعة بهما كاملة، فلا يمكن الأكل ولا الشرب ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس وهذا بمنزلة الإهلاك للمقطوع فلا يجوز.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالقطع بما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده فإن عاد ناقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) (١).
٢ - بها ورد أن عمر قطع بعد يد ورجل (٢).
٣ - أن ما زاد على المقطوع الثاني: يقطع في القصاص فيقطع في السرقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالقطع بعد الثانية: أنه أقوى أدلة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
(١) سنن الدارقطني، كتاب الحدود / ٣/ ١٨١.(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحدود، ٣/ ١٨١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute