٢ - ما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - ضرب الشارب أربعين (١).
٣ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب الشارب في أول خلافته أربعين (٢).
٤ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - ضرب الشاربين أربعين (٣).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد المسكر ثمانون.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن حد المسكر ثمانون ما يأتي:
١ - أن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - واستمر العمل عليه.
٢ - أنه أكثر ردعا وأشد زجرا عن تعاطي المسكرات.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن ذلك: بأن ما خالف الثمانين اجتهادات لم تستقر، وكانت بحسب الوقائع التي طبقت عليها.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٩. (٢) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٩. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٨.